نظام المناطق
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمنوالنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية
تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .
المادة الثالثة
تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية،والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أماالنواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة .
تعديلات المادة
المادة الرابعة
يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتمتعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.
المادة الخامسة
يكون أمير المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية.
المادة السادسة
يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ علىمصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة السابعة
يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليهبصفة خاصة:
أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و - إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكدمن كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
حـ - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلكمع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، معإحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
تعديلات المادة
المادة الثامنة
يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرابذلك لرئيس مجلس الوزراء.
المادة التاسعة
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئونالمنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
تعديلات المادة
المادة العاشرة
أ - يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية منوزير الداخلية.
ب- يكون لكل محافظة محافظ لاتقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية منوزير الداخلية، ويكون لها وكيل لاتقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أميرالمنطقة.
جـ - يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
د - يكون لكل مركز رئيس لاتقل مرتبته عن الخامسة، يعين بقرار من أمير المنطقة، بناء على توصية من محافظ المحافظة.
تعديلات المادة
المادة الحادية عشرة
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاقعملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة
يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدودالصلاحيات الممنوحة لهم.
تعديلات المادة
المادة الثالثة عشرة
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساء المراكز، التابعين لهم،والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك منشئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
تعديلات المادة
المادة الرابعة عشرة
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانيةعشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
المادة الخامسة عشرة
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
المادة السادسة عشرة
يتكون مجلس المنطقة من:
أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
جـ - وكيل الامارة ومحافظي المحافظات.
د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزيرالداخلية.
هـ - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلسالوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
تعديلات المادة
المادة السابعة عشرة
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د - أن تكون إقامته في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرجالرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أومصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.
المادة العشرون
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلابعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
