المادة الثانية والعشرون
في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدةالعضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون
يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ - تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
ب - تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
ج - دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د - متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعهإلى وزير الداخلية.
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .
المادة الخامسة والعشرون
يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراتهباطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك.
المادة السادسة والعشرون
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأىحاجة لذلك.
وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميعالمسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
المادة السابعة والعشرون
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادةالسادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقادمتتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرةأخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
المادة الثامنة والعشرون
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقةلأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة والعشرون
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذويالخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حقالتصويت.
المادة الثلاثون
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
المادة الحادية والثلاثون
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
المادة الثانية والثلاثون
على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.
المادة الثالثة والثلاثون
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثةوالعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أنتوضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة،فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون
تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها،كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
المادة السادسة والثلاثون
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلىالمجلس إبداء رأيه في ذلك.
المادة السابعة والثلاثون
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرهاتكاليف المواصلات والاقامة
المادة الثامنة والثلاثون
لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائهمجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) منالمادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.
المادة التاسعة والثلاثون
يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيلالمناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمالاللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.
المادة الأربعون
يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الحادية والأربعون
"لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره".
