المادة (17)
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيانالمخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
المادة (18)
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاصعنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة (19)
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجيةوالمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلسالشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
الشؤون التنظيمية
المادة (20)
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجبمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.
المادة (21)
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملةوذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة (22)
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أنيقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (23)
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الشؤون التنفيذية
المادة (24)
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاتهالتنفيذية الأمور الآتية:
1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2 - إحداث وترتيب المصالح العامة .
3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4 - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائجتحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق علىضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
الشؤون المالية
المادة (25)
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
المادة (26)
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
المادة (27)
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
المادة (28)
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالتهإلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
رئاسة مجلس الوزراء
المادة (29)
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلفالأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراءوالوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنةمالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجههامن صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء
المادة (30)
" يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الجهازان الآتيان :
أولاً - الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانياً - هيئة الخبراء.
ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذين الجهازين واختصاصاتهما وكيفية قيامهما بأعمالهما وعلاقاتهمابالديوان الملكي."
المادة (31)
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة (32)
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
