الباب السابع: الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكونبموجب مرسوم ملكي .
المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
المادة الخامسة والسبعون
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
المادة السادسة والسبعون
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلكالسنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة الماليةالجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثامنة والسبعون
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولةوحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن : أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتمالتأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.
المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات الماليةوالإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.
الباب التاسع : أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهداتواتفاقيات .
المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذاالنظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
