المادة السادسة عشرة
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوبعنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
المادة السابعة عشرة
( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .
- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .
- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ مايراه ) .
المادة الثامنة عشرة
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلسالشورى.
المادة التاسعة عشرة
يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانا خاصة منأعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون
للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة الحادية والعشرون
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
تعديلات المادة
المادة الثانية والعشرون
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ،إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون
( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلسالشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) .
المادة الرابعة والعشرون
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائقوبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخليةللمجلس.
المادة السادسة والعشرون
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون
( تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ،وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لمافيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي ) .
المادة الثلاثون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
